العياشي في (تفسيره) عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (1) ما هو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.