وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في حمام مكة الطير الاهلي (1) غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله (2).