وعنه، عن الجرمي، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال، قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره.
المصادر
التهذيب 5: 347 | 1203، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.