الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم في …

 الرقم: 17159  المشاهدات: 1342
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا، فإن أصاب منه وهو حلال، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.

المصادر

الفقيه 2: 167 | 726.



الفهرسة