وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، وكذا الذي قبله.