الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن …

 الرقم: 17243  المشاهدات: 1629
قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فإن هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قال: قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحل (1)؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.

المصادر

التهذيب 5: 387 | 1354.

الهوامش

1- في نسخة: في الحرم (هامش المخطوط).



الفهرسة