وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة، من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد. قلت: فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة، قال: يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.