وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد. قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال: بلى، ولكن يفدي، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه.