محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيدموسى بن القاسم.">(1)، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
المصادر
التهذيب 5: 355 | 1232، والاستبصار 2: 202 | 686، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.