وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي بن النعمانمحمد بن علي، عن علي بن النعمان.">(1)، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان ـ أو أتى أهله (2) وهو محرم ـ وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شيء.