محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).