وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (1) (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
المصادر
التهذيب 5: 335 | 1154، والاستبصار 2: 197 | 665.
الهوامش
1- كتب في هامش المخطوط على قوله (أبي عبدالله) ما نصه: كذا في الاستبصار وليس في التهذيب.