العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» (1) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة.