محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن المثنى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وسأله عن قول الله عزّ وجلّ: (ومن دخله كان آمنا) (1)؟ قال: إذا أخذ (2) السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد، فإن (3) أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم، لانه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.