وعن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (ومن دخله كان آمنا) (1) فقال: إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع من السوق يمنع منه السوق.">(2) ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإن كان إحداثه في الحرم أخذ في الحرم.