وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، (عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى)أحمد بن يحيى.">(1)، عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يكره الاحتباء للمحرم، قال: ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة. أقول الاول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام، أو خارجا عما كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله). وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه (2).