وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من وصل أبا (1)، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 316 | 7، واورده في الحديث 2 من الباب 18، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من ابواب النيابة في الحج.