وباسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطوافالطواف فيه.">(1)، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. ورواه الصدوق مرسلا (2).