محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت. وقال: يأمر من يقضى (1) عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: عن أبيه، عن رجل، عن معاوية ثم ذكر مثله (2).