الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله …

 الرقم: 18081  المشاهدات: 1606
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت.
وقال: يأمر من يقضى (1) عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: عن أبيه، عن رجل، عن معاوية ثم ذكر مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 513 | 5.

الهوامش

1- في التهذيب: من يقضي (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 128 | 422، والاستبصار 2: 228 | 789.



الفهرسة