وعنه، عن علي، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد مثله، إلا أنه قال: عن مفرد الحج(1).