وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجرانابن ابي عمير، عن ابي بصير (هامش المخطوط).">(1)، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه قال: وقد قضت عمرتها (2).