وباسناده عن فضالة بن أيوب، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن، فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن، فاذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي، فإذا قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعة، ثم أهللن يوم التروية بالحج، فكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن.