الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن …

 الرقم: 18238  المشاهدات: 2200
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبله واستلمه وأشر إليه (1)، فإنّه لا بد من ذلك.
وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: «اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم».
قال: وبلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق ظن
بعضهم دلالته على وجوب التأسي، وعلى ان فعله للوجوب وفيه نظر، لان فهم بعض الصحابة او اكث??هم او اكثر الامة الوجوب لا يدل عليه، فهو استدلال بفهم غير المعصوم، واحتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة، بل ثبوت تأكد الاستحباب، لان كثيرا من الامة يواظبون على المستحب وكثير منهم يوجبون التأسي، وهذا القدر كاف هنا، فتدبر، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. (منه. قده).">(2) على امتي لاخذت منه ذنوبا (3) أو ذنوبين.

المصادر

الكافي 4: 430 | 1، والتهذيب 5: 144 | 476.

الهوامش

1- في المصدر: او اشر اليه.
2- قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التأسي، وعلى ان فعله للوجوب وفيه نظر، لان فهم بعض الصحابة او اكث??هم او اكثر الامة الوجوب لا يدل عليه، فهو استدلال بفهم غير المعصوم، واحتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة، بل ثبوت تأكد الاستحباب، لان كثيرا من الامة يواظبون على المستحب وكثير منهم يوجبون التأسي، وهذا القدر كاف هنا، فتدبر، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. (منه. قده).
3- الذنوب: الدلو، ولاتسمى ذنوبا الا وفيها ماء. (مجمع البحرين ـ ذنب ـ 2: 60).



الفهرسة