وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يترل: الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، والباقي سنه. قال الشيخ: المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القران، وإن جاز أن يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة.