ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره، عن عبدالله بن سنان مثله، إلا أنه قال: فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين: أحدهما بكرة وهي للأمس، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (1)، وذكر مثل رواية الكليني.