محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده (1) فلا ينحره إلا يوم الاضحى.