وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) أدنى (1) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزازعلل الشرائع: 441 | 1.">(3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى نحوه (4). محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان مثله (5).