محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله (1) فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2).