وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي (1)؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه، وليهد هديا آخر... الحديث. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه (2).
المصادر
التهذيب 5: 217 | 731، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.