محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).