الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي العلل عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد …

 الرقم: 18823  المشاهدات: 1572
قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك هلك.">(1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.

المصادر

علل الشرائع: 435 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: أو هلك.



الفهرسة