وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الاضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسينوأبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم، وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لاهل البيت. ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا في (المقنع) (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (3)، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: بثلث على جيرانهما، وثلث على المساكين علل الشرائع: 438 | 3.">(4).