الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع …
الرقم: 18911
المشاهدات: 1758
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن علي بن الحسين، عن
النبي (صلى الله عليه وآله)
والائمة (عليهم السلام) أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لان الله تعالى قال: (فكلوا منها وأطعموا)
الحج
22: 36.">(1)، والجلد لا يؤكل ولا
يطعم
، ولا يجوز ذلك في الهدي.
المصادر
الفقيه 2: 130 | 550.
الهوامش
1-
الحج
22: 36.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله
(2)
،
محمد بن علي بن الحسين
(2)
،
الحج
(1)
،
الطعام
(1)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation