الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع …

 الرقم: 18911  المشاهدات: 1762
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لان الله تعالى قال: (فكلوا منها وأطعموا) الحج 22: 36.">(1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.

المصادر

الفقيه 2: 130 | 550.

الهوامش

1- الحج 22: 36.



الفهرسة