محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية معاوية بن عمار (هامش المخطوط).">(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).