وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرآة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرضى ابنته أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل، ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: (وإن كنتم جنباً فاطّهّروا) (1) ولم يقل ذلك لهن.