وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، مثله (1).