محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة يجامعها الرجل زوجها، (هامش المخطوط).">(1) فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا (2)؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلاتغتسل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(3). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي بن الحكم، مثله مستطرفات السرائر: 104 | 44.">(4).
المصادر
التهذيب 1: 370 | 1128 و 395 | 1224 باختلاف بين الموضعين وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الحيض.