محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان مثله، إلا أنه قال: ثم يرجع إلى أهله إن شاء (1).