|
الحديث |
الرقم: 19397
المشاهدات: 1186
قائمة المحتويات
قال: وروي أن (1) ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير، وهو حرم (2)، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
المصادرالفقيه 2: 336 | 1564.
الهوامش
1- في المصدر: وروي في خبر آخر: أن ما بين لابتيها.
2- في نسخة: وهو الذي حرم.
|
|