محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين احداهما باغية، والاخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية، قال: ليس لاهل العدل ان يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجهزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد، ولم يكن فئة يرجعون إليها، فاذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم مثله (1).