محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه سأله عن خراج اهل الذمة وجزيتهم إذا ادوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للامام ان يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام والمسلمين حلال، وهي على اهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.