محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عاصم، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ فقال: يضرب حدا، قلت: يضرب حدا! قال: نعم إن ذلك يدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
المصادر
علل الشرائع: 393 | 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأمر بالمعروف، ونحوه في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب حد القذف.