وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).