محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً؟ قال: تغتسل وتصلي، قلت: تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم؟ قال: إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما؟ قال: فقال: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلّت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.
المصادر
الكافي 3: 90 | 7، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب السابق، ويأتي صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.