الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال …

 الرقم: 2169  المشاهدات: 1761
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى الطهر عشرة أيام، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ـ إلى أن قال ـ وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض، وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 76 | 5، وأورد تتمّة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، وأورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 1: 158 | 452.



الفهرسة