محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهومن الحيضة المستقبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 77 | 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.