وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة.
المصادر
الكافي 3: 91 | 3، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض.