وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان قال: دعاني أبو جعفر (عليه السلام)(1) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إن من باع أرضا أو ماءا، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(2). ورواه الصدوق مرسلا (3).